الشيخ محمد إسحاق الفياض

11

منهاج الصالحين

الثاني : أربعون وفيها مسنة وهي التي دخلت في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب يتعين العد بالنصاب الذي يطابق العدد ولا عفو فيه فإن كان العدد الستين عد بالثلاثين ، وإن كان الثمانين عد بالأربعين ، وإن كان السبعين عد بهما معاً ، وان كان المائة والعشرين تخير من العد بالثلاثين والعد بالأربعين ، وإذا كان أحدهما أكثر عاداً واستيعاباً من الآخر تعين الأخذ به دون الآخر ، ثم ، ان كل عدد لا يكون أحد النصابين أو كلاهما عاداً له فهو عفو ، وكذا ما دون الثلاثين . ( مسألة 12 ) : في الغنم خمسة نصب : الأول : الأربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة ، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين كل نصابين . ( مسألة 13 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع . ( مسألة 14 ) : المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، وإذا بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإذا لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب . ( مسألة 15 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض ، فإن كان